عام

ما حكم لبس الملابس العارية جهة الصدر والظهر والأكتاف، وكذلك ما حدود لبس القصير أمام النساء والرجال المحارم؟

رقم الفتوى: 97986
دلالات الفتوى:# الملابس# العارية# النساء# الفتوى# والأكتاف،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للمرأة لبس الملابس العارية التي تبين بعض عورتها إن كان ذلك أمام الأجانب، وأما أمام محارمها أو بين النساء فقد بينا ما يجوز لها كشفه عندئذ وما لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 599 ، والفتوى رقم: 284 ، ولمعرفة صفة لباس المرأة الشرعي انظري الفتوى رقم: 9428 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة