عام

ما هي حدود العورة بين المرأة ومحارمها من الرجال والنساء، وخاصة الأخ، والأم، والأب. وكذلك بينها وبين النساء.

رقم الفتوى: 599
دلالات الفتوى:# المرأة# النساء# المؤمنات؛# الرجال# الفتنة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد : فإن حدود عورة المرأة مع محارمها هي جميع بدنها ما عدا أطرافها؛ كالرأس، والذراعين، والقدمين. ولا يجوز لهم النظر إلى ما سوى ذلك، وهذا إذا لم تخش الفتنة ، فإن خشي المَحْرَم الفتنة حرم عليه النظر إليها. ويجب التنبه إلى أن المحرمية لا تحل ما حرمه الله من التلذذ، بل التلذذ بالمحارم أشنع من التلذذ بالأجنبيات. أما حدود عورة المرأة مع النساء المؤمنات؛ فهي ما بين السرة والركبة، لافرق في ذلك بين قريبات المرأة وغيرهن. وأما عورتها مع النساء غير المؤمنات؛ فهي كعورتها مع الرجال الأجانب. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة