الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا التامين تأميناً تجارياً فلا يجوز لك أن تشترك فيه لما في من الجهالة والمقامرة، وأما إذا كان تعاونياً تكافليا فلا حرج، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم:
9532
، والفتوى رقم:
25959
.
والله أعلم.