عام

هل التأمينات الاجتماعية التي تفرضها الدولة نظير معاش للورثة حرام أم حلال؟ وما الفرق بين ما سبق وأي تأمين آخر سواء على الحياة أو على الممتلكات؟

رقم الفتوى: 9532
دلالات الفتوى:# التأمين# الدولة# للورثة# التأمينات# تفرضها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فالتأمينات التي تفرضها الدولة مقابل معاشٍ للورثة لها حالتان:‏ الأولى: أن تؤمن بها للموظف عند شركة تأمينية تجارية، وهذا لا يجوز ‏أصلاً لما تتضمنه أسس تلك الشركات وأعمالها من محاذير شرعية، من رباً وقمار وغرر ‏ونحو ذلك.‏ ولكن إذا حصل هذا النوع من التأمين بالفعل، ومات الموظف فللورثة أن يأخذوا من ‏شركة التأمين قدر ما اقتطع من راتبه فقط، وما زاد على ذلك فليس لهم فيه حق.‏ الحالة الثانية: أن لا تكون الدولة تؤمن لموظفيها عند مثل هذه الشركات، وإنما تجري للورثة ‏راتباً بعد موت الموظف مقابل ما تقتطعه من راتبه، وفي هذه الحالة لا حرج على الورثة في ‏أخذ هذا الراتب لأنه جزء من راتب من ورثوه من جهة، ولأن الدولة عليها أصلاً أن تقوم ‏بمصالح مواطنيها، وتساعد محتاجيهم من جهة أخرى.‏ وأما التأمينات الأخرى فلا تخلوا من أن تكون محرمة شرعاً، لما تشتمل عليه من محاذير ‏شرعية، أو أن تكون فيها شبهة لعدم تطبيقها لصورة التأمين التعاوني التي أجازها أهل العلم ‏المعاصرون. وإليك جواباً لنا سابقاً تحت رقم 7394 متضمناً قرارين للمجمع الفقهي بشأن ‏التأمين عموماً.‏ والله أعلم.‏

فتاوى ذات صلة