الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بحقيقة هذه الوسيلة لمنع الحمل ، ولكن من جهة العموم فإن الذي يلزم المرأة غسله عند الطهارة ظاهر الفرج فقط لا باطنه كما سبق أن بينا في الفتوى رقم :
8309
، والفتوى رقم :
45329
، فإن كانت هذه القطعة البلاستيكية تحول دون ذلك فلا تصح الطهارة إلا بعد إزالتها وغسل المحل ، وإلا فلا .
وننبه إلى أن هناك ضوابط لاستخدام ما يمنع الحمل ، وتراجع في هذا الفتوى رقم :
18375
.
والله أعلم .