الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط أربعة:
1- ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا ضرر ولا ضرار.
رواه
أحمد وابن ماجه
وصححه
الألباني
في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه.
ولقول الله تعالى:
وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً
[النساء:29].
2- أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.
3- أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك.
4- ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية.
ولمعرفة المزيد عن موانع الحمل وحكمها وآثارها راجع الفتوى رقم:
22784
والفتوى رقم:
9339
والفتوى رقم:
4219
والفتوى رقم:
14262
.
والله أعلم.