الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النفقة على الوالدين الفقيرين واجبة بالإجماع على أولادهما.
قال
ابن قدامة
في المغني حاكيا قول
ابن المنذر
:
أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال؛ واجبة في مال الولد
. انتهى.
وهذا الواجب يستوي فيه الذكور والإناث على حد سواء.
قال في المدونة:
قال مالك:
تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين، ولو كانا كافرين. والولد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، كانت البنت متزوجة أم لا، وإن كره زوج
الابنة
. انتهى.
وتكون حصة كل واحد منهم على حسب يساره، وحالته المادية على القول الراجح، كما هو مبيَّن في الفتوى:
165067
.
والله أعلم.