الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيسن لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قضاؤها على صفتها، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى بينا فيها أقوال العلماء في حكم من فاتته صلاة العيد، وهي برقم:
40983
.
وأما خطبة العيد فإنها سنة لا يجب حضورها ولا استماعها ولا إعادتها لمن لم يحضرها، لحديث
عبد الله بن السائب
قال:
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب
. رواه
الحاكم
وصححه،
وأبو داود والدارقطني
.
وللفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم:
1425
، والفتوى رقم:
14091
، والفتوى رقم:
44037
.
والله أعلم.