الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بأس بصلاة العيد في اليوم الثاني، وذلك في حالتين:
الأولى: فيما إذا فاتت الشخص صلاة العيد بسبب نسيان، أو تلبسه بعذر منعه من أدائها وذكرها، أو زال العذر بعد الغروب أو قبله بوقت لم تتيسر الصلاة فيه.
الثانية: فيما إذا شهد عدل أو عدول برؤية الهلال بعد الغروب أو قبله بوقت لم تتيسر الصلاة فيه، لما رواه
أبو داود
، و
النسائي
، و
ابن ماجه
، عن
أبي عمير بن أنس
عن عمومة له من الأنصار قالوا:
أغمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد
.
والله أعلم.