عام

أنوي عمل تطبيق للتواصل الاجتماعي، يقوم البرنامج باختيار أشخاص -من ثلاثة إلى خمسة في الجلسة- عشوائيًّا للتحدث في موضوع معين، فهل عليَّ منع تحدث الرجل مع امرأة؟ وهذه المواضيع منها ما هو محدد، ومنها ما يرجع للمستخدم.

رقم الفتوى: 431089
دلالات الفتوى:# التواصل# الجنسين# الاجتماعي،# عشوائيًّا# المنكرات،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن التواصل بين الجنسين في وسائل التواصل ذريعة للوقوع في المنكرات، ولا يجوز إلا للحاجة، كما سبق في الفتوى: 269194 . وعليه؛ فإن أمكنك منع التواصل بين الجنسين في هذا التطبيق، فافعل؛ لتصون ذمّتك عن الإعانة على التواصل الممنوع بين الجنسين. وراجع للفائدة حول ضوابط إنشاء التطبيقات الفتاوى: 421468 ، 414079 ، 288901 ، 386734 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة