الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتطبيقات التي يمكن استعمالها في الحلال وفي الحرام، الأصل جواز العمل فيها، ولا يُحظَر ذلك إلا في حال العلم، أو غلبة الظن أنها ستستخدم في الحرام، وراجع في ذلك الفتاوى:
185039
،
162055
،
132017
.
وإذا كان التطبيق موجودًا، ومستعملًا بالفعل، وعرف أن الكثرة الغالبة من مستخدميه، يستعملونه في الأشياء المحرمة، فالذي يظهر لنا في حكم العمل فيه: هو الحظر والمنع؛ لأن العبرة بالغالب، قال
الشوكاني
في السيل الجرار:
الحاصل أنه إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة، فلا يجوز بيعه
. اهـ.
والله أعلم.