عام

هل يجوز للذي نعرف أنه عاصٍ و ماله قد اختلط بالحرام وهو يكسب من الحلال و الحرام أن نبيع له ونشتري منه و نقرضه ونقترض منه.جزاكم الله عنا خيرا

رقم الفتوى: 41682
دلالات الفتوى:# الحلال# إقراضه# اختلط# منهجزاكم# بالحرام،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم 7707 حكم معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، ويشترط في إقراضه -إضافة إلى ما في الجواب المحال عليه- ألا يعلم أنه يستعمل هذا القرض في الحرام، فلا يجوز إقراضه حينئذ لأنه إعانة له على ما حرم الله. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة