الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة لا تغتسل من الحيض، إلا بعد تحققها من رؤية الطهر؛ لأن الأصل بقاء الحيض، فيستصحب هذا الأصل؛ حتى يحصل اليقين بزواله، كما تقدم في الفتوى:
157693
.
وصيامك غير مجزئ قبل التحقق من الطهر، ففي مجموع الفتاوى للشيخ
ابن عثيمين -
رحمه الله تعالى-:
سئل عن امرأة صامت، وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت، فإذا هي طاهرة، هل ينعقد صومها، وهي لم تتيقن الطهر
؟
فأجاب:
صيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم؛ وذلك لأن الأصل بقاء الحيض، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر، دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها
. انتهى.
وبناء عليه؛ فإنك على صواب, ويجب عليك قضاء سبعة أيام, ولا شيء عليك.
ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى:
125984
.
والله أعلم.