عام

أحيض ستة أيام، وأخّرت الغسل لليل اليوم السابع، وأفطرت اليوم السابع شكًّا في الطهارة، ولم ينزل شيء، وقضيت السبعة أيام، فهل عليَّ شيء؟

رقم الفتوى: 399019
دلالات الفتوى:# الحيض،# الفتوى# الطهر،# أيام،# اليوم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المرأة لا تغتسل من الحيض، إلا بعد تحققها من رؤية الطهر؛ لأن الأصل بقاء الحيض، فيستصحب هذا الأصل؛ حتى يحصل اليقين بزواله، كما تقدم في الفتوى: 157693 . وصيامك غير مجزئ قبل التحقق من الطهر، ففي مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى-: سئل عن امرأة صامت، وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت، فإذا هي طاهرة، هل ينعقد صومها، وهي لم تتيقن الطهر ؟ فأجاب: صيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم؛ وذلك لأن الأصل بقاء الحيض، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر، دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها . انتهى. وبناء عليه؛ فإنك على صواب, ويجب عليك قضاء سبعة أيام, ولا شيء عليك. ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى: 125984 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة