عام

إذا لم تتحقق المرأة إذا كانت قد طهرت من الحيض أم لا ومضى في ذلك وقت صلاة، أو أكثر ثم رأت الطهر بعد ذلك، فهل تقضي الصلوات التي لم تتحقق في أوقاتها إذا كانت قد طهرت؟.

رقم الفتوى: 157693
دلالات الفتوى:# الحيض# الطهر# الصلوات# وجوبها# تتحقق

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن شكت في انقطاع الحيض وحصول الطهر فالأصل بقاؤها حائضا، لأن الحيض يقين فلا يزول بمجرد الشك، فإذا تيقنت حصول الطهر وجب عليها أن تبادر بالغسل، ولا يلزمها قضاء شيء من الصلوات التي تشك في وجوبها عليها، إذ الأصل عدم وجوبها للحكم ببقاء الحيض ـ كما مر ـ ولتنظر الفتوى رقم: 138147 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة