عام

إذا بانت المطلقة بينونة كبرى فهل يحرم على والد الزوج المطلق رؤيتها من غير حجاب؟

رقم الفتوى: 39343
دلالات الفتوى:# أَبْنَائِكُمُ# أَصْلابِكُمْ# وَحَلائِلُ# الَّذِينَ# والحلائل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه بمجرد عقد الرجل النكاح على المرأة تكون حرمت على أبيه، كما قال الله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]. والحلائل هن الزوجات، وهذه المحرمية مؤبدة سواء بقيت زوجة للولد أم لا، فيحل للرجل أن ينظر منها إلى ما يحل له النظر إليه من محارمه، وانظر الفتوى: 20747 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة