الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد عقد الرجل النكاح على المرأة تكون حرمت على أبيه، كما قال الله تعالى:
وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
[النساء:23].
والحلائل هن الزوجات، وهذه المحرمية مؤبدة سواء بقيت زوجة للولد أم لا، فيحل للرجل أن ينظر منها إلى ما يحل له النظر إليه من محارمه، وانظر الفتوى:
20747
.
والله أعلم.