الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن والدة زوجتك من محارمك، لقوله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء:
وأمهات نسائكم
[النساء:23] وكذلك زوجتك فإنها من محارم أبيك، لقوله سبحانه في الآية السابقة:
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
والحلائل هن الزوجات.
فإذا ثبت كونهما من المحارم، فإنه يجوز لهما كشف كل منهما شعرها أمام محرمها، قال
الحافظ
في الفتح نقلاً عن
النووي
:
"وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة"
ولكن يمنع ذلك عند خوف الفتنة، ووقوع الشهوة، لذا قال
النووي
:
"وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة، ومن الجواز حيث لا شهوة"
.
والله أعلم.