الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد الأمر من الوالد أو غيره لا ينتفي به التكليف، فإن حنثت في يمينك التي حملك عليها أمر والدك، فالواجب عليك الكفارة. ولمعرفة خصال كفارة اليمين راجع الفتوى رقم:
20196
. ولمعرفة ضابط الإكراه الذي يرتفع معه التكليف راجع الفتوى رقم:
24683
.
والله أعلم.