عام

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله {صلى الله عليه وسلم}كنت قد حلفت على ألا أ تصل بشخص هاتقيا حتى يتصل بي ولكنني بعد أن تأخر اتصلت به هل علي كفارة اليمين مع العلم أنني لا أستطيع إطعام مساكين فما العمل؟ جزاكم الله خيرا

رقم الفتوى: 20196
دلالات الفتوى:# والصلاة# والسلام# مساكين# كفارة# إطعام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من حلف أن يفعل شيئاً فلم يفلعه، أو ألا يفعل شيئاً ففعله، فعليه الكفارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار. وحكى ابن عيد الإجماع على وجوب الكفارة في مثل حالتك.. نقله عنه ابن قدامة ، فعلى هذا فما دمت قد فعلت ما حلفت عليه، فإنه يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]. وبما أنك غير مستطيع للإطعام أو الكسوة أو العتق، فعليك أن تصوم ثلاثة أيام. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة