الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت زوجتك من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها، فلها مهرها كله -مقدمه ومؤخره-، ويدخل في ذلك كل ما هو من المهر- كالشبكة، وقائمة المنقولات-، ولها النفقة مدة العدة، والمتعة عند بعض أهل العلم، وانظر الفتوى رقم:
8845
، والفتوى رقم:
30160
.
أمّا إذا طلقتها مقابل أن تسقط لك شيئًا من حقوقها -كالمهر أو بعضه-، فلها سائر حقوقها باستثناء ما أسقطته لك، وراجع الفتوى رقم:
148865
.
والله أعلم.