الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أحفاد الجد ـ وإن نزلوا ـ يعتبرون من محارم زوجته، سواء كانوا من جهة بناته أو من جهة أبنائه، أو كانوا أحفاده من الرضاعة، لقول الله تعالى:
وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً
{النساء:22}.
وقال
ابن قدامة
في المغني في معرض كلامه على تحريم زوجة الأب:
وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلافا علمناه، والحمد لله
. انتهى.
ولذلك يجوز للمرأة أن تكشف رأسها وأطرافها كالذراعين والقدمين أمام أحفاد زوجها عند أمن الفتنة، وانظري الفتويين رقم:
599
، ورقم:
68091
.
والله أعلم.