الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل والأفضل أن يقيم الزوج الصلاة، وإذا أقامت الزوجة، فلا حرج عند بعض أهل العلم.
قال
مالك
في المدونة:
ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال: وإن أقامت المرأة فحسن.
اهـ.
وقال بعضهم: لا تصح إقامة امرأة لرجل، ولكن ذلك ليس مبطلا للصلاة، وانظر أقوال العلماء حول أذان المرأة وإقامتها، في الفتوى رقم:
28869
.
وليس هناك شروط معينة يجب توفرها في مقيم الصلاة، لكن يستحب له ما يستحب للمؤذن من استقبال القبلة، والطهارة، والقيام، وحسن الهيئة...
قال
خليل
في المختصر:
وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ .. مستقبل.
اهـ.
وقال
النووي في
المجموع:
السُّنَّةُ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
اهـ.
وإن أذن أو أقام الصلاة بدون ذلك، صح أذانه وإقامته، لكنه مكروه، وانظر الفتوى رقم:
50641
.
ولا تبطل الصلاة ولو لم يقم لها، أو يؤذن؛ لأنها سنن، وخارجة عن الصلاة.
والله أعلم.