الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الصحيحة للاستجمار بالمناديل وبغيرها من كل يابس طاهر منق ليس بمؤذ ولا ذي حرمة هي: أن تمسح بها المحل ثلاث مسحات، فإن أنقيته أجزأك ذلك، وإن لم تنقه وجب عليك زيادة المسح حتى يحصل الإنقاء، ويستحب أن تقطع الاستجمار على وتر -خمسًا أو سبعًا-، وإن أنقيت بما دون الثلاث وجب عليك تكميل الثلاث على الراجح، وهو قول الجمهور، وراجع الفتوى رقم:
136435
.
ويجوز أن تمسح محل البول أو الغائط بنفس المنديل إذا كان طاهرًا -أي: لم تصبه نجاسة مما مسح به-، ولا يجوز المسح به مرة أخرى إذا تنجس؛ لأن الاستنجاء لا يصح بغير الطاهر كما أشرنا. وانظر الفتويين التالية أرقامهما:
68578
،
100011
، وما أحيل عليه فيهما.
وعن الجزء الثاني من السؤال؛ فإن مسّ المؤخرة -الدبر- باليد مباشرة بدون حائل، ناقض للوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
"من مس فرجه فليتوضأ".
رواه
أحمد
، و
النسائي
، و
ابن ماجه
. وللمزيد عن نواقض الوضوء انظر الفتوى رقم:
1795
.
والله أعلم.