عام

هل الأكل والشرب ينقض الوضوء؟ وما هي النواقض؟

رقم الفتوى: 1795
دلالات الفتوى:# لقوله# لُحُومِ# تعالى# أحمد،# قَالَ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأكل والشرب، ليسا من نواقض الوضوء، ما لم يكن المأكول لحم إبل؛ وذلك لأن نواقض الوضوء محصورة في ثمانية أمور بالاستقراء، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وهي: 1- الخارج من السبيلين، قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا أو نجسًا؛ لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ {النساء:43}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف؛ حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا. متفق عليه. 2- سيلان الدم الكثير، أو القيح، أو الصديد، أو القيء الكثير، كما يرى الحنفية، والحنابلة؛ لما رواه الإمام أحمد، والترمذي من أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فليتوضأ. أخرجه ابن ماجه . والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث. 3- زوال العقل بجنون، أو تغطيته بسكر، أو إغماء، أو نوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ا لعين وكاء السه، فمن نام، فليتوضأ، " رواه أحمد، وابن ماجه بإسناد حسن، ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا، من جالس، أو قائم، فلا ينقض حينئذ؛ لقول أنس : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضؤون . رواه مسلم. والمقصود أنهم ينامون جلوسًا، ينتظرون الصلاة، كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث. 4- مس القبل، أو الدبر باليد، بدون حائل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه، فليتوضأ. رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه . 5- لمس الرجل لبشرة المرأة، أو لمسها لبشرته بشهوة؛ لقوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ {النساء:43}. والأظهر عدم نقضه للوضوء، وأن المقصود بالملامسة الجماع. 6- أكل لحم الإبل؛ لحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ » . رواه مسلم . 7- غسل الميت؛ لأن ابن عمر، وابن عباس، كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة : أقل ما فيه الوضوء . 8- الردة عن الإسلام، لقوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ {الزمر:65}. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة