الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الاشتراك في البورصة، والاتجار من خلالها إذا تم التزام الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم:
7668
، والفتوى رقم:
94817
.
وأما ما أشرت إليه وذكرت أنه يسمى "المنصة الثنائية" أو الخيار الثنائي: فلا يجوز التعامل وفقه؛ لما يشتمل عليه من الغرر، والمقامرة، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بعقود الخيارات، ومنها الخيار الثنائي، وانظر الفتوى رقم:
167993
.
والمراهنة لا تختلف عن القمار -كما يتوهم السائل-، بل هي نوع من أنواعه، وراجع للفائدة الفتوى رقم:
227914
، والفتوى رقم:
216892
.
وأما الجملة التي أشرت إليها: فالمقصود بها -في السؤال- أن الشركة تتاجر في أموال المستثمرين من خلال البورصة، وراجع الفتوى رقم:
196161
حول معنى المضاربة في الشرع وبعض أحكامها.
والله أعلم.