الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج منع زوجته من الحمل لأجل السبب المذكور، لأن الإسلام حث على النسل وأمر بالإكثار منه، مع ضمان الله تعالى لرزقه، قال الله عز وجل: {
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
} [هود:6]. علماً بأن تنظيم النسل جائز عند الحاجة إليه بشروط ذكرناها في الفتوى رقم:
18375
ومنها: أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن حق النسل ثابت لكليهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه.
ولمعرفة الأمر بالتفصيل تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
16894
،
11479
،
18487
،
16894
.
والله أعلم.