عام

هل يمكن أن نقول عن البنت التي توفي والداها، ولم تتزوج أنها من يتامى النساء، وإذا لم تكن، فهل تعد يتيمة وسنها 33 سنة؟ وشكرًا.

رقم الفتوى: 260488
دلالات الفتوى:# الفتوى# يتيمة# والداها،# بالبلوغ،# النساء،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا في الفتوى رقم: 20382 أن اليتيم هو من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ. وفي الفتوى رقم: 65802 أن من فقد أبواه يسمى لطيمًا. وبهذا تعلم أن من فقدت أبواها يقال لها: لطيمة حتى تبلغ، ومن فقدت الأب فقط يقال لها: يتيمة حتى تبلغ أيضًا. أما من بلغت 33 سنة -كما ورد في السؤال- فلا تسمى يتيمة، ولا لطيمة؛ لأنها أصبحت بالغة، وحكم اليتم ينتهي بالبلوغ، وهذا يستوي فيه الذكر والأنثى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة