الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليتيم شرعاً هو: من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا يُتْمَ بعد احتلام"
رواه
أبو داود،
وصححه
الألباني.
وراجع الفتوى رقم:
3699
.
والله أعلم.