الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج، أو كتبه ناويًا بذلك إيقاعه، سمعت ذلك الزوجة، أو لم تسمع، كانت حاضرة أم غائبة، وسبق لنا بيان ذلك في الفتويين رقم:
8683
، ورقم:
53917
.
ومن المستحب الإشهاد عليه، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإشهاد، وراجع الفتوى رقم:
246292
.
ومهما أمكن العدول عن الطلاق كان أولى، ولمعرفة حقوق المطلقة قبل الدخول راجع الفتوى رقم:
1955
.
والله أعلم.