عام

إذا هجر زوج زوجته وتركها عند أهلها لمدة سنة، وعاش في دولة أخرى وطلقها طلاقا لا رجعة فيه بعد ذلك، فهل عليها عدة؟ وماهي أحكام العدة للمطلقة؟.

رقم الفتوى: 251800
دلالات الفتوى:# الفتوى# العدة# عليها# الهجر# مراعاتها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتجب العدة على المرأة المدخول بها، وكونها قد هجرها زوجها ـ ولو طالت مدة الهجر ـ لا يعني أنها لا تجب عليها العدة، فالعصمة الزوجية باقية بينهما مع الهجر ولا تزول بوجوده، وتبدأ عدتها من حين صدور الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29837 . وتختلف العدة باختلاف النساء، كما بينا في الفتوى رقم: 28634 . وللمزيد فيما يتعلق بعدة المطلقة راجعي الفتويين رقم: 65624 ، ورقم: 25969 . وننبه إلى أن هجر الزوجة له ضوابطه الشرعية التي تجب مراعاتها، وقد أوضحناها في الفتوى رقم: 71459 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة