عام

ماهو حكم تشقير الزوجة المنتقبة حاجبها لكي تتجمل لزوجها؟

رقم الفتوى: 250282
دلالات الفتوى:# تشقير# المنتقبة# الحواجب؛# الإباحة،# الفتويين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في تشقير الحواجب؛ لأنه لم يرد نهي عنه في نصوص الوحي، فيبقى على أصل الإباحة، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 120591 ، 65346 وما أحيل عليه فيهما. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة