عام

ظهر في الوقت الحاضر نوع من التحايل على بعض المنهي عنه شرعاً ألا وهو عمل الحواجب بالأوكسجين وتحديدها بالتشقير أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً بمدى جواز ذلك.

رقم الفتوى: 65346
دلالات الفتوى:# الحواجب# شرعاً# والمستوشمات# بالأوكسجين# والمتنمصات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن نمص الحواجب وترقيقها محرم بأي وسيلة كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . رواه البخاري ومسلم . وأما التشقير فإنه لا مانع منه شرعاً لأنه لم يرد نهي عنه في نصوص الوحي فيبقى على أصل الإباحة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15540 فنرجو الاطلاع عليه للمزيد من الفائدة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة