الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يبطل الوضوء بلمس شعر العانة عند الحنابلة وغيرهم من أهل العلم, جاء في المغني
لابن قدامة
الحنبلي:
ولا ينقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين، من سائر البدن كالرفغ والأنثيين، والإبط، في قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن عروة قال: من مس أنثييه فليتوضأ ـ وقال الزهري: أحب إلي أي يتوضأ ـ وقال عكرمة: من مس ما بين الفرجين فليتوضأ ـ وقول الجمهور أولى، لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه، فلا يثبت الحكم فيه
. انتهى.
وقال
النووي
في المجموع:
قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَنْقُضُ مَسُّ الْأُنْثَيَيْنِ وَشَعْرِ الْعَانَةِ مِنْ الرَّجُلِ والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الْأَلْيَيْنِ، وَإِنَّمَا يَنْقُضُ نَفْسُ الذَّكَرِ وَحَلْقَةُ الدُّبُرِ وملتقى شفري المرأة
. انتهى.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم:
1795
.
والله أعلم.