الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في صبغ الشعر بما يخفيه، فيجعل لونه كلون بقية الجلد، وراجعي الفتوى رقم:
17441
والفتوى رقم:
15540
ولا حرج أيضاً في صبغ الحاجب بما تشاء المرأة، ولكن بشرط اجتناب السواد في الحالتين، وراجعي التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
16141
586
11528
.
والله أعلم.