عام

هل يعتبر صبغ الحاجبين بالنسبة للمرأة بما يخفيهما تماما ثم وضع حاجب كما تشاء من الحيل لأنه معلوم أن النتف والحلق لهما حرام؟

رقم الفتوى: 21754
دلالات الفتوى:# وراجعي# الحالتين،# الحاجبين# التفاصيل# بالنسبة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا حرج في صبغ الشعر بما يخفيه، فيجعل لونه كلون بقية الجلد، وراجعي الفتوى رقم: 17441 والفتوى رقم: 15540 ولا حرج أيضاً في صبغ الحاجب بما تشاء المرأة، ولكن بشرط اجتناب السواد في الحالتين، وراجعي التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 16141 586 11528 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة