الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز صبغ الشعر للرجال أياً كانوا، والنساء بكل لون من الحناء والوسمة والكتم وغير ذلك ماعدا السواد فإنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم:
غيروا الشيب ولا تقّربوه السواد
. رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه:
غيروا رأسه بشيء واجتنبوا السواد
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد، وحملوا النهي المتقدم على التحريم وهو قول وجيه.
والحاصل أن أدنى أحواله الكراهة ، وهي كافية في ترك ذلك لمن وفقه الله ، مع العلم بأنه لو حدث بسببه خداع أو تدليس، فإنه يحرم.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
ما حكم استخدام صبغة الشعر للمرأة والرجل ؟ | الفتاوى الذكية