عام

ما حكم استخدام صبغة الشعر للمرأة والرجل ؟

رقم الفتوى: 586
دلالات الفتوى:# السواد# الشعر# غيروا# العلم# واجتنبوا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يجوز صبغ الشعر للرجال أياً كانوا، والنساء بكل لون من الحناء والوسمة والكتم وغير ذلك ماعدا السواد فإنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تقّربوه السواد . رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: غيروا رأسه بشيء واجتنبوا السواد وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد، وحملوا النهي المتقدم على التحريم وهو قول وجيه. والحاصل أن أدنى أحواله الكراهة ، وهي كافية في ترك ذلك لمن وفقه الله ، مع العلم بأنه لو حدث بسببه خداع أو تدليس، فإنه يحرم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة

ما حكم استخدام صبغة الشعر للمرأة والرجل ؟ | الفتاوى الذكية