الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن غيبة المسلم، وسبه من الأمور المحرمة شرعا؛ وانظري بيان ذلك في الفتاوى أرقام:
6710
199315
34205
والمفتى به عندنا حرمة قراءة ما كتب من الغيبة المحرمة، أو السب المحرم، لغير غرض صحيح - كالإنكار على من يفعل ذلك - لما في القراءة دون غرض شرعي من رضا بتلك المعاصي، كما في الفتويين:
171095
30232
.
ويمكن أن يؤخذ ذلك من قول
البجيرمي
الشافعي في حاشيته على شرح
الخطيب
:
وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه؛ لأنه رضا به كما قاله ابن قاسم على المنهج
.اهـ.
والله أعلم.