الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم تفصيل الكلام عن التأمين في الفتوى رقم:
472
والفتوى رقم:
7394
والفتوى رقم:
9532
.
وتقدم أن للشخص أن يأخذ بقدر ما أخذ منه، وذلك في الفتوى رقم:
18538
.
وعليه فلا حرج عليك في الاستفادة من التأمين بقدر ما أخذ منك لا أكثر .
والله أعلم.