الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المستثمر في التجارة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، والمبلغ المذكور قد تعدى النصاب، وحال عليه الحول، فيجب إخراج الزكاة من مجموع رأس المال مع ربحه، وهو مبلغ:
121280 ـ والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر، فيساوي
3032 جنيها، وراجع الفتوى رقم:
55204
.
والله أعلم.