الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة إلى الركبة عند عامة العلماء. أما عند المحارم فجميع بدنها عورة ما عدا أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين.
وأما عند الرجال الأجانب فكلها عورة، وعليه فيجوز للمرأة أن تلبس الثياب التي بدون أكمام أمام النساء، ولا يجوز لبسها عند الرجال ولو كانوا محارم لها, وراجعي الفتاوى
2951
162329
10000
599
94465
.
أما لبس الضيق الذي يجسد عورتها ومفاتنها فلا يجوز؛ لأن من شرط اللباس الذي يستر العورة أن يكون فضفاضا لا يحدد العورة. وراجعيالفتوى
161855
151755
13914
.
والله أعلم.