الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على جارك أن يمنع عنك أذى هذا الحيوان الذي يملكه، فأذية الجار مما منعه الإسلام وزجر عنه بأبلغ الزواجر، فعن
أبي هريرة
ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره
مسلم
.
وعن
أبي شريح الكعبي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه، قالوا يا رسول الله: وما بوائقه؟ قال: شره
.
أحمد
.
وقد بينا في الفتوى رقم:
108244
، حكم قتل الحيوان الذي لا يدفع أذاه إلا بقتله وأنه لا ضمان فيه ولا كفارة.
والله أعلم.