الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب كثيرمن الفقهاء عدم جواز مس المصحف للمحدث ولو بحائل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
35557
ومن كان بحالة يباح له التيمم فيها للصلاة، كأن لم يجد الماء أو تعذر استعماله لمرض أو خوفه جاز له التيمم لمس المصحف، وانظر الفتوى رقم:
72472
.
أما مجرد الكسل عن الوضوء: فلا يبيح مس المصحف بالتيمم، لكن أجاز بعض أهل العلم مس المصحف بحائل مثل القفاز أوغيره، ففي مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي:
ولا يحرم على المحدث مس المصحف بحائل ككيس وكم، لأن المس للحائل لا له، ولا يحرم عليه تصفح بالحائل
. انتهى.
وعلى هذا القول، فلا حرج فيما قمت به، ولك أجر القراءة ـ إن شاء الله تعالى ـ كاملا، ولو كنت محدثا، لأن الأجر المترتب على قراءة القرآن غير مشروط بكون القارئ متوضئا، وإن كان من آداب التلاوة أن يكون القارئ متطهرا.
والله أعلم.