الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أصحاب المذاهب الأربعة حرمة مس المصحف في حق الشخص المحدث قال
النووي
في المجموع :
( فرع ) في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله : مذهبنا تحريمهما ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء
. انتهى .
وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية
في الفتاوى الكبرى :
هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا ؟
الجواب : مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمسه إلا طاهر ، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : إنه لا يمس القرآن إلا طاهر . قال الإمام أحمد : لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له ، وهو أيضا قول سلمان الفارسي ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهما ، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف .
انتهى .
فمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لمرض فيتيمم لمس المصحف ، قال
ابن قدامة
في المغني :
وإن احتاج إلى مس المصحف عند عدم الماء ، تيمم ، وجاز مسه .
انتهى .
وللمزيد راجع الفتوى رقم :
59118
، والفتوى رقم :
60065
.
والله أعلم .