→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل يجوز التصدق والإطعام من الضمان الاجتماعي؟.
رقم الفتوى: 166959
دلالات الفتوى:
# والإطعام
# الاجتماعي؟
# للاستفادة
# الموضوعة
# الانتفاع
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كنت مستحقة لهذه الأموال بالشروط الموضوعة للاستفادة منه فإنه يجوز لك الانتفاع بها والتصرف فيها بالهبة أو الصدقة والإطعام, وراجعي الفتويين رقم:
9532
, ورقم:
158063
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة