عام

هل يجوز التصدق والإطعام من الضمان الاجتماعي؟.

رقم الفتوى: 166959
دلالات الفتوى:# والإطعام# الاجتماعي؟# للاستفادة# الموضوعة# الانتفاع

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كنت مستحقة لهذه الأموال بالشروط الموضوعة للاستفادة منه فإنه يجوز لك الانتفاع بها والتصرف فيها بالهبة أو الصدقة والإطعام, وراجعي الفتويين رقم: 9532 , ورقم: 158063 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة