الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم :
1789
بيان أن الراجح طهارة المني, وسبق في الفتوى :
67561
أن المذي نجس.
وقال
ابن مازة
في المحيط البرهاني:
قيل أيضاً: إذا كان رأس الذكر طاهراً إنما تطهر الثياب بالفرك إذا خرج المني قبل خروج المذي، فأما إذا خرج المذي على رأس الإحليل ثم خرج المني لا يطهر الثوب بالفرك
. انتهى.
فإذا تيقنت خروج المذي قبل المني ووقوع المني المتنجس بالمذي على الثوب فعندئذ يجب أن تنضحه بالماء (ترشه), لحديث
سهل بن حنيف
قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:
إنما يكفيك
بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه
. رواه
أحمد
في المسند،
وأبو داود
والترمذي وابن ماجه،
وحسنه الشيخ
الألباني
, وانظر الفتوى رقم :
50657
.
والله أعلم.