الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فإذا كان اللفظ المشار إليه يراد منه القسم ـ كما يظهر لنا ـ فإنه لا يجوز التلفظ به، لأن الحلف بغير الله تعالى محرم، لما رواه
الترمذي
وغيره عن
عمران
ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك.
وصححه
الألباني.
ولقوله صلى الله عليه وسلم:
من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت
. متفق عليه.
وانظري الفتويين رقم:
123084
, ورقم:
19237
.
والله أعلم.