الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما وقع منك يعتبر قتل خطأ، ولا فرق في هذا الخطأ بين الصغير والكبير، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
رواه
ابن ماجه
وغيره وصححه
الألباني،
وقال صلى الله عليه وسلم:
رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ
. رواه
أبو
داود
وأحمد
.
والله تعالى يقول في محكم كتابه:
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
{الأحزاب:5}
والواجب في هذه الحالة هو الدية لورثة أختك إلا أن يتنازلوا عنها، وأنت لا ترثين منها شيئا. والدية على العاقلة وهم أهلك من العصبة: الأب والإخوة والأعمام وأبناؤهم.
وتجب عليك مع ذلك الكفارة، في مالك خاصة، وهي تحرير رقبة مؤمنة - أي عتق أمة أو عبد رقيق - وإذا لم تجديها فعليك صيام شهرين متتابعين. وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى.
وانظر ي الفتاوى التالية أرقامها:
31410
،
47966
،
53844
للمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم.
والله أعلم.