الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج هو المتسبب في وفاة زوجته بأن لم يكن أخذ أسباب السلامة والاحتياط فإن عليه الكفارة، وراجع فيها الفتوى رقم:
7757
، وفي هذه الحالة تكون الدية على عاقلته، ومقدارها وعلى من تجب مبينان في الفتوى رقم:
28915
فراجعها هناك، واعلم أن الزوج لا يرث من الدية كما أنها لا تلزمه إذا كان أخذ بأسباب السلامة والاحتياط.
والله أعلم.