عام

هل تجوز التسمية بالاسم: ديب؟.

رقم الفتوى: 151557
دلالات الفتوى:# الأسماء# التسمية# الفتوى# والممنوعة# المكروهة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بينا ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة وما ينبغي اجتنابه من الأسماء في الفتوى رقم: 12614 وما أحيل عليه فيها. ولذلك، فهذا الاسم: ديب ـ لا مانع من التسمية به، ولكنه ليس من الأسماء المرغب فيها شرعا، وانظر الأسماء الحسنة في الفتوى رقم: 10793 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة