الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة الكسوف سنة للرجال والنساء وذات الهيئة من النساء تصليها في بيتها، أما غيرها فالأولى أن تصليها مع الجماعة، ففي المجموع في الفقه الشافعي:
قال الشافعي في الأم في آخر كتاب الكسوف: لا أكره لمن لا هيئة لها من النساء لا للعجوز ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحبها لهن وأحب إلي لذوات الهيئة أن يصلينها في بيوتهن
. انتهى.
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي:
وهي ـ أي صلاة الكسوف ـ سنة مؤكدة حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعا،
لما تقدم حضرا وسفرا حتى للنساء، لأن عائشة وأسماء صلتا مع النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ـ
قال في المبدع: وإن حضرها غير ذوي الهيئات مع الرجال فحسن.
انتهى.
وانظر الفتويين رقم:
116722
، ورقم:
48658
.
والله أعلم.