الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم لبس المرأة للشعر المستعار وخلاف العلماء فيه، وترجيح القول بجواز ذلك إذا كان الشعر طاهراً وليس بشعر آدمي، كما في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
65237
،
45940
،
49248
،
116250
.
والأحوط ترك ذلك والاقتصار على العناية بالشعر وتحسينه بالأمور المباحة التي لا ضرر فيها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم:
121427
.
والله أعلم.