عام

هل يجوز لبس الباروكة بغرض التزين (مع علم الزوج والمحيطين بذلك أي لا يقصد بها الخداع)، وإنما الهدف هو التغيير في تسريحات الشعر وألوانه وتوفير الوقت والجهد، وأكرر الزوج يعلم ولا يقصد بها التضليل ومداراة اللعيب؟

رقم الفتوى: 116250
دلالات الفتوى:# وجائزة# الباروكة# التزين# الزوج# الشعر

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر أن وضع الباروكة على الرأس ليس من الوصل المنهي عنه شرعاً كما ذهب إليه المالكية، جاء في الفواكه الدواني للنفراوي على الرسالة عند قول ابن أبي زيد : (وينهى النساء عن وصل الشعر..) قال النفراوي : وَمَفْهُومُ " وَصْلِ " أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَصِلْهُ بِأَنْ وَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ غَيْرِ وَصْلٍ لَجَازَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْخُيُوطِ الْمَلْوِيَّةِ كَالْعُقُوصِ الصُّوفِ وَالْحَرِيرِ تَفْعَلُهُ الْمَرْأَةُ لِلزِّينَةِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا فِي فِعْلِهِ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْيِ، وَيَلْتَحِقُ بِأَنْوَاعِ الزِّينَةِ. انتهى وقد سبق أن بينا أقوال أهل العلم في حكمها في الفتوى رقم: 45940 . وذكرنا أنها جائزة عند الحنفية وجائزة عند الشافعية للمتزوجة بإذن الزوج، وجائزة عند الحنابلة للحاجة، وجائزة عند المالكية لأنها ليست بوصل بل توضع على الرأس... وعلى ذلك فإن الراجح فيها عندنا أنها لا حرج فيها سواء كان ذلك للحاجة أو التزين للزوج إذا كانت من شعر طاهر غير شعر الآدمي، ولم تتبرج بها من تلبسها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة